الحر العاملي

120

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أبو عبد الله ( ع ) : تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار وإن زاد فهو أبين فيقام ، فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل ، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت . 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأول على خمسة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأول على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من إزار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم . ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن الحسن بن إسحاق التميمي ، عن الحسن بن أخي الضبي ، عن عبد الله بن سنان ، ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان . أقول : ذكر صاحب المنتقى أن النظر والاعتبار يدلان على أن هذا مخصوص بالمدينة وكذا ذكره العلامة في التذكرة . 4 - قال الصدوق : وقال الصادق ( ع ) : تبيان زوال الشمس أن تأخذ عودا طوله ذراع وأربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس ، وتفتح أبواب السماء وتهب الرياح ، وتقضى الحوائج العظام . ( 4805 ) 5 - وقد تقدم ( في حديث ) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أتاني جبرئيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن . أقول : لا يخفى أنه مخصوص بمكان قبلته نقطة الجنوب أو قريبة منها أو بمن استقبل الجنوب .

--> ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 73 - الخصال ج 2 ص 67 - يب ج 1 ص 215 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 73 ( 5 ) تقدم في 12 / 10